الأمر كما قرأت في فتوى الشيخ حفظه الله، ولا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه. وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز. ولكن، وحيث إن قد عملت ذلك بناء على فتوى، فلا بأس عليك فيما مضى. وكان يجب عليك السؤال قبل العمل. وأما أخذ قرض جديد من البنك وإضافته للقرض الأول فلا أراها أيضا، ولكن حيث أكد لك البنك شرعيتها فليس الأثم عليك، بل على من سوق تلك العملية عليك. والله أعلم.,